قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 24 يناير سنة 2015، يحدّد الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي
الفصل الرابع — تنظيم المساحات وتوزيعها
المادة 36
يجب أن تكون المساحة الدنيا للغرفة 12 مترا مربعا.
كما يجب أن يسمح معدل هذه الأبعاد مع وضعية الفتحات بنسبة شغل قصوى.