الفصل الثالث — التنظيم الفضائي للمسكن
المادة 31
يجب أن لا يتعدى المعامل K الذي يمثل نسبة مجموع المساحات القابلة للسكن في السكنات والمساحة المبنية، قيمة 0,70، أي مساحة المسكن دون الأجزاء المشتركة.
المساحة القابلة للسكن : تُحسب من داخل الغرف والمطبخ والممر ووحدة التخزين وكذا قاعة الجلوس والحمام والمرحاض، باستثناء مساحات الشرفة أو الشرفات والمنشر.
المساحة المبنية : تحسب من خارج المبنى وتمثل مجموع المساحات خارج الأشغال لكل طابق، باستثناء مساحة السطح، وعند الاقتضاء، مساحة مدخل الدرج.