قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 24 يناير سنة 2015، يحدّد الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي
المادة 2
تشكل الخصوصيات التقنية للسكن الترقوي العمومي معايير مرجعية وحدّا أدنى للخدمات التي يجب أن يوفرها المستشار الفني المكلف بالقيام بالدراسات الخاصة بالمشروع.
يجب أن تكون الخصوصيات التقنية للسكن الترقوي العمومي قاعدة أساسية لإعداد الدراسات المتعلقة بالهندسة المعمارية الخاصة بالمشروع ولتحديد المستشار الفني الخصائص التقنية الخاصة بمشروعه.