قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 24 يناير سنة 2015، يحدّد الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي
الفصل الثاني — التصميم المعماري › الفرع الثاني — توجيهات خاصة
المادة 28
يجب أن يضمن توجه السكنات دخول أشعة الشمس إلى قاعة الجلوس والمطبخ وجزء من الغرف.
وزيادة على نسبة دخول أشعة الشمس المرغوب فيها، فإنه يجب على المستشار الفني أن يأخذ بعين الاعتبار المناخ وشكل القطعة الأرضية والمناظر والرياح السائدة قصد الاستفادة من شروط الرفاهية التي توفرها العوامل الطبيعية.