قرار
· ج.ر عدد 61 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 24 يناير سنة 2015، يحدّد الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي
الفصل الثاني — التصميم المعماري › الفرع الثاني — توجيهات خاصة
المادة 17
في حالة وجود تصميم يقترح تراجعا مقارنة مع الرصيف، فإنه يجب حماية الفضاء الوسيط بسياج خفيف لا يتعدى ارتف اع جزئه الصلب ستين (60) سنتيمترا.