الفصل الثاني — التصميم المعماري › الفرع الثاني — توجيهات خاصة
المادة 12
يجب أن تكون كثافة البنايات ومقاساتها مطابقة للأحكام المنصوص عليها في أدوات التعمير.
- تعتبر بنايات فردية، السكنات الموجهة لإيواء عائلة واحدة، مشيدة على وعاء عقاري يشكل وحدة عقارية.
- تعتبر بنايات نصف جماعية، السكنات المنجزة في طابقين (2) مع مداخل مستقلة منشأة على وحدة عقارية مشتركة.
- تعتبر بنايات جماعية منخفضة، البنايات المتكونة من ثلاثة (3) إلى خمسة (5) طوابق، بحيث لا يتعدى مستوى أرضية آخر طابق قابل للسكن بالنسبة للمستوى ± 0,00 المأخوذ على مستوى الرصيف على محور مدخل البناية ستة عشر (16) مترا.
- تعتبر بنايات جماعية متوسطة، البنايات المتكونة من ستة (6) إلى تسعة (9) طوابق، بحيث لا يتعدى مستوى أرضية آخر طابق قابل للسكن بالنسبة للمستوى ± 0,00 المأخوذ على مستوى الرصيف على محور مدخل البناية ثمانية وعشرين (28) مترا.
- تعتبر بنايات جماعية عالية، البنايات المتكونة من عشرة (10) طوابق فأكثر، بحيث يتعدى مستوى أرضية آخر طابق قابل للسكن بالنسبة للمستوى ± 0,00 المأخوذ على مستوى الرصيف على محور مدخل البناية ثمانية وعشرين (28) مترا. وفي حالة البنايات الجماعية العالية، يجب تزويدها بسلم النجدة.