قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن اخضاع أنواع المرايا لنظام حصص الاستيراد 159
المادة 3
يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي