قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن اخضاع أنواع المرايا لنظام حصص الاستيراد 159
المادة 2
ان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية يمكن تنفيذها فى غضون ثمانية أيام كاملة ابتداء من نشر هذا القرار ، وان البضائع التي تشحن أو ترسل ضمن المهل المذكورة يمكن ادخالها بحرية الى الجزائر ويعتمد في هذا الشأن على التاريخ الوارد في وثيقة الشحن .