قرار
· ج.ر عدد 10 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن اخضاع أنواع المرايا لنظام حصص الاستيراد 159
المادة الأولى
ان القائمة موضوع الملحق رقم 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمذكور اعلاه تتمم كما يلي : 09 70 - مرايا للزينة التي تمسك باليد او توضع او تعلق - مرايا للجيب أو محفظات اليد