قرار · ج.ر عدد 38 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.