قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 2019
قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل 2019 صلاح الدين دحمون