قرار

قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1388 الموافق 24 مايو سنة 1968 صادر من عامل عمالة قسنطينة يتضمن منح بلدية وادى الزناتي قطعة ارض مجانا من أملاك الدولة مساحتها 5 هكتارات تابعة للقطاع « سعيدي رابح » بوادي الزناتي قصد بناء مدرسة بها 6 اقسام وسكن 1643

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.