قرار · ج.ر عدد 11 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بواسطة التليكس بين الجزائر وبلجيكا 204

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.