قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بواسطة التليكس بين الجزائر وبلجيكا 204
المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 .
سعيد آيت مسعودان المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع