قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بواسطة التليكس بين الجزائر وبلجيكا 204
المادة 2
ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق للاتصال بالتيليكس لمدة تقل أو تعادل 3 دقائق .
وبالنسبة للاتصالات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل فضلا عن رسم الوحدة ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاثة الأولى