قرار
· ج.ر عدد 11 لسنة 1977
قرار مؤرخ في 7 ذى الحجة عام 1396 الموافق 29 نوفمبر سنة 1976 يتضمن تعديل الحصة النهائية الجزائرية في الاتصالات بواسطة التليكس بين الجزائر وبلجيكا 204
المادة الأولى
تحدد الحصة النهائية الجزائرية في نطاق الاتصالات بالتيليكس بين الجزائر وبلجيكا ب 1,944 فرنك ذهبي أي 3,15 دج بالنسبة لرسم الوحدة التي تبلغ 3,69 فرنكات ذهبية أي ما يعادل 5,97 دج .