قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1387 الموافق 15 فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة لمدينة باتنة وضواحيها
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من 1 فبراير سنة 1968 بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الضرائب سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ والتنظيم العقارى ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر المخالفة للسيادة الوطنية ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 20 يناير سنة والمتضمن تحديد نطاق قباضات الضرائب المختلفة وما من النصوص المعدلة له ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 رمضان عام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1959 الشعبية يليه وحرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1387 الموافق 15 فبراير سنة 1968.... 1387 عن وزير المالية والتخطيط الموافق 24 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن انشاء قباضة الكاتب العام للضرائب المختلفة بمروانة ( عمالة باتنة ) ، صالح مبروكين الجدول الملحق تعيين القباضة المركز
1 - عمالة باتنة
أ ) دائرة باتنة وأريس القباضة الضرائب المختلفة المدرسة باتنة باتنة البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة تلغي : يلغى :
بلديات :
تازولت المستشفى المدني بأريس أريس المركز المهني القروى بأريس بو أحمر نقابة الرى بفم الطوب بوزينة نقابة الري بتازولت ايشمول النقابة المشتركة للبلديات بناحية أريس مشونش الجمعة 2 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 265 تابع الجدول الملحق تعيين القباضة المركز قباضة الضرائب المختلفة باتنة لضواحي باتنة وزارة العدل البلديات الموجودة في الدائرة الاقليمية للقباضة المصالح الأخرى المسيرة منعة ثنية العابد تكوت تزاد : يزاد :
بلديات :
تازولت المستشفى المدني باريس أريس المركز المهني القروى بأريس بو أحمر نقابة الرى بفم الطوب بوزينة نقابة الرى بتازولت ايشمول النقابة المشتركة للبلديات بناحية اريس مشونش منعة ثنية العابد تكوت
- سعيد بن عيسى ، المولود في 7 غشت سنة 1940 بالجزائر ، والساكن بنهج الملازم بنيزا ، الابيار ( الجزائر ) )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.