قرار

قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1387 الموافق 15 فبراير سنة 1968 يتضمن تعديل النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب المختلفة لمدينة باتنة وضواحيها

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.