المادة 9
يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير سنة 1972 رابح بيطاط دفتر الشروط
1 - التعريف ان دليل السرعة أو مسجل السير هو جهاز يسمح بالمراقبة | الاستدلالية لسير السيارة وذلك بواسطة المعطيات التالية :
تسجيل جميع حركات السيارة طيلة مدة معينة ، السرعة المضبوطة للسيارة في لحظة معينة ، عدد الكيلومترات المقطوعة في مدة معينة • ويجب ان تكون هذه البيانات مسجلة بكيفية ثابتة على اسطوانة أو على شريط قابل للنقل 2 تمييزات عامة يجب ان يتضمن دليل السرعة الاجهزة التالية :
- جهاز ميكانيكي للتحريك ،
- جهاز ميكانيكي يدل على السرعة ( المتراوحة بين 0 و 120 كم في الساعة ) ، جهاز ميكانيكي لقياس المسافة المقطوعة -
- جهاز ميكانيكي لقياس مدد السير ومدد التوقف ،
- جهاز ميكانيكي لتحريك الساعة ( ساعة لوحة القيادة ) ،
- اسطوانة للرسم التخطيطى أو شريط للتسجيل ويجب ان يكون الجهاز قابلا للتركيب بسهولة على لوحة قيادة كل نوع من السيارات ، ويجب كذلك ان يكون قادرا على التحرك بدون انقطاع من بداية المسير الى نهايته ..
وينبغى ان يكون مدرجا في هيكل الجهاز مصباح اشعار يتوهج بمجرد ما تتجاوز السيارة السرعة المحددة سلفا ويجب ان يكون الجهاز مزودا بآلة اغلاق تضمن مناعته اثناء السير ، وكل فتح للجهاز يقع في غير وقته يترتب عنه اما انقطاع في التسجيل أو ظهور علامة خاصة على الاسطوانة أو الشريط ، واذا وقع تقليب تدليسى للاسطوانة أو الشريط فينتج عنه تراكب التسجيلات بعضها فوق بعض يجب ان تكون قراءة الاسطوانة أو الشريط سهلة وقابلة للتفسير بسهولة
3 - المعايرة ان معايرة الجهاز يجب ان تكون متممة بحيث لا تتجاوز الاخطاء في القياس النسب المسموح بها التالية :
أ)2 % فيما يتعلق بقياس المسافات 6 ب أكثر أو أقل من 3 % من القيم المضبوطة للسرعة الحقيقية التي تقطعها السيارة 4 علامة الموافقة TR - NA تتضمن هذه العلامة الحروف المتبوعة برقم EA التصديق . ويبلغ ارتفاع الحروف والارقام 5 مم مع نسبة مسموح بها قدرها 10 % .
وتكون العلامة مدمغة على صندوق الجهاز .
( 5 – اجراءات الموافقة يوجه طلب الموافقة الى الوزير المكلف بالنقل ويرفق بما يلى :
أ ) جهاز كامل في حالة سير ،
ب ) وصف تقنى مفصل للجهاز مع رسوم مرقومة وصور ،
ج ) مذكرة وصفية تبين كيفيات استخدام الجهاز .
تستمر الاجهزة الموضوعة ملكا مجانيا للادارة وتستعمل فيما بعد مع شهادة الموافقة لاثبات مطابقة الاجهزة المعروضة في السوق للنموذج الموافق عليه وزارة العدل قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1391 الموافق 29 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين اعضاء اللجنة المختلطة للطعن