قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير البكالوريا للتعليم الثانوى . سنة 1972 يتضمن تطبيق احكام المادة ن 80 من قانون المرور لاجل الاستعمال الاجبارى لدليل السرعة على بعض السيارات . 391 393
المادة 8
تثبت المخالفات لاحكام هذا القرار بواسطة محاضر وتعاقب طبقا للقوانين والنظم الجاري بها العمل وللمادتين ن 235 و ن 239 من قانون المرور .