قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير البكالوريا للتعليم الثانوى . سنة 1972 يتضمن تطبيق احكام المادة ن 80 من قانون المرور لاجل الاستعمال الاجبارى لدليل السرعة على بعض السيارات . 391 393
المادة 7
آجال التطبيق .
تدخل احكام هذا القرار حيز التنفيذ :
1 ) بعد ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية . بالنسبة للسيارات المحددة في المادة 2 اعلاه والتابعة للقطاع العام المستغل من طرف الدولة ،
2 ) ابتداء من أول يناير سنة 1973 بالنسبة للسيارات الاخرى .