قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير البكالوريا للتعليم الثانوى . سنة 1972 يتضمن تطبيق احكام المادة ن 80 من قانون المرور لاجل الاستعمال الاجبارى لدليل السرعة على بعض السيارات . 391 393
المادة 6
يتعين على المستغل ان يقوم بحفظ الاسطوانات والاشرطة المسجلة ، طيلة ستة اشهر بعد ان يكون قد عين نوعها . وخلال هذه المدة يجب ان تكون هذه التسجيلات رهن اشارة الاعوان المكلفين بشرطة المرور وبوجه عام جميع السلطات المكلفة بالتحقيق في حوادث المرور وعند انتهاء هذه المدة يمكن تسليمها الى السلطات المعنية بناء على طلبها وذلك قصد القيام بدراسات احصائية 392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 صفر عام 1392 ه