قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير البكالوريا للتعليم الثانوى . سنة 1972 يتضمن تطبيق احكام المادة ن 80 من قانون المرور لاجل الاستعمال الاجبارى لدليل السرعة على بعض السيارات . 391 393
المادة 4
ان المقادير أو المعطيات التي يجب تسجيلها اثناء عمليات النقل التي تقوم بها السيارات المحددة في المادة 2 أعلاه هي :
السرعة ، مدة السير ، التوقفات المتممة .