قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير البكالوريا للتعليم الثانوى . سنة 1972 يتضمن تطبيق احكام المادة ن 80 من قانون المرور لاجل الاستعمال الاجبارى لدليل السرعة على بعض السيارات . 391 393
المادة 3
لا تطبق احكام هذا القرار على السيارات التالية :
1) السيارات العسكرية ،
2 ) السيارات ذات التسجيل الحكومي ،
3 ) حافلات النقل الحضرى المستغلة على وجه الاستغلال المباشر
4 ) السيارات التي لا يمكن ان تتجاوز سرعتها بسبب صنعها 40 كم في الساعة