قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1391 الموافق 14 يناير البكالوريا للتعليم الثانوى . سنة 1972 يتضمن تطبيق احكام المادة ن 80 من قانون المرور لاجل الاستعمال الاجبارى لدليل السرعة على بعض السيارات . 391 393
المادة 2
تخضع لاحكام هذا القرار السيارات المبينة فيما يلي :
أ ) جميع السيارات التي تقوم بنقل المسافرين والتي تبلغ سعتها أو تتجاوز 40 مقعدا ،
ب ) جميع السيارات المخصصة لنقل البضائع والتي تساوى حمولتها أو تتجاوز 10 اطنان .