قرار
قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1440 الموافق 17 أبريل سنة 2019، يتضمن تجديد تشكيلة عضوية لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة
قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1440 الموافق 17 أبريل سنة 2019، يتضمن تجديد تشكيلة عضوية لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي وزارة الطاقة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.