قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو سنة 1991 يتضمن إحداث ثلاث غرف جهوية للمحضرين . 1693
المادة 4
يمتد اختصاص الغرفة الجهوية لناحية قسنطينة الى دائرة اختصاص المجالس القضائية التالية :
قسنطينة، عنابة، سكيكدة، باتنة سطيف، جيجل، قالمة، تبسة بسكرة، بجاية، أم البواقي وورقلة.