قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو سنة 1991 يتضمن إحداث ثلاث غرف جهوية للمحضرين . 1693
المادة 3
يمتد اختصاص الغرفة الجهوية لناحية وهران الى دائرة اختصاص المجالس القضائية التالية :
وهران، تلمسان، معسكر، مستغانم، سيدي بلعباس سعيدة، تيارت بشار وأدرار.