قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو سنة 1991 يتضمن إحداث ثلاث غرف جهوية للمحضرين . 1693
المادة 2
يمتد اختصاص الغرفة الجهوية لناحية الجزائر الى دائرة اختصاص المجالس القضائية التالية :
الجزائر، الشلف البليدة تيزي وزو، المدية البويرة المسيلة، الاغواط، الجلفة وتامنغست.