قرار
· ج.ر عدد 44 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو سنة 1991 يتضمن إحداث ثلاث غرف جهوية للمحضرين . 1693
المادة الأولى
تحدث ثلاث غرف جهوية للمحضرين يحدد مقرها بالجزائر ووهران وقسنطينة.