المادة 2
يخضع الكيان العلمي الذي ينشئه هذا القرار لاحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في | 23 يوليو سنة 1983 ولا حكام الامر رقم 69 59- المؤرخ في 28 يوليو سنة 1969 المذكورين أعلاه.
ويكلف في الاطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1983 المذكور 2062 الجريدة الرسمية للجمهورية اعلاه، بدراسة وسائل الحساب والتصنع وتطويرها من أجل دراسة وسائل الانتاج والنقل، لاسيما محاور البحث المتعلقة بما يأتي على الخصوص :
- الهندسة المدنية ( صلابة المواد، حساب التركيبات المخصصة لمحطات توليد الكهرباء، وخزانات الوقود، والقنوات ...)
- الكهروميكانيكية، الكهر وتقنية، (التيارات التيارات المحثة، فران الحث...) ميكانيكا السوائل (تحرك السوائل في الخزانات وفي القنوات تحت ضغوط مختلفة، دراسة الاوساط الثنائية الاطوار ....)
- شبكات الغاز والكهرباء (استقرار الشبكات.
الدعم ......