قرار

قرار مؤرّخ في 6 محرّم عام 1436 الموافق 30 أكتوبر سنة 2014، يعدّل القرار المؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012 والمتضمّن تعيين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. 29

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.