قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1394 الموافق 30 سبتمبر سنة 1974 يتضمن الغاء المركز الوطني لمكافحة السرطان كمؤسسة عمومية والحاقه بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى بمدينة الجزائر . 244
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1394 الموافق 30 سبتمبر سنة 1974 يتضمن الغاء المركز الوطني لمكافحة السرطان كمؤسسة عمومية والحاقه بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى بمدينة الجزائر . 244
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.