المادة 8
تصدر قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة عن وزير الشؤون الخارجية بناء على اقتراح لجنة الامتحان وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة و : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها واعداد قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في المسابقة الى لجنة الامتحان المكونة من :
مدير الادارة العامة بوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله، رئيسا ،
- نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ، موظفين ساميين بوزارة الشؤون الخارجية حائزين على رتبة مستشار للشؤون الخارجية على الاقل ، عضو لجنة الترسيم لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية ، وعند الضرورة تستطيع اللجنة أن تستعين بموظفين سامين معروفين بكفاءاتهم ومؤهلاتهم المهنية .