المادة 5
يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الوثائق التالية :
1 - طلب المشاركة في المسابقة ، 2 شهادة الولادة أو الشهادة الشخصية للحالة المدنية لا يقل تاريخها عن سنة ، 3 سجل السوابق القضائية (رقم (3) لا يقل - تاريخها عن ثلاثة (3) أشهر ، 4 شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح وزوجه ،
5 - نسخة طبق الاصل مصادق عليها من الدبلوم أو ما يعادلها ، 6 شهادتان طبيتان الطب العام والصدري)، -7 8 عند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الفردية تثبت عضوية المترشح في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، 8 شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، 244 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ربيع الثاني عام 1400 ه 9 تصريح يثبت ان المترشح محرر من كل تعاقد ازاء أى ادارة أو مؤسسة عمومية ، 10 ست (6) صور بحجم صورة بطاقة تحقيق - الشخصية .