قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات وتنظيمها للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 242
المادة 3
يمكن تأخير حد السن بسنة عن كل ولد مكفول دون أن يتجاوز المجموع 10 سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، و 5 سنوات لمن لا تتوفر فيهم هذه الصفة.