قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات وتنظيمها للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 242
المادة 2
تفتح المسابقة للمترشحين الحائزين على شهادة الكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة معترف بمعادلتها، البالغين من العمر عشرين (20) سنة على الاقل وخمس وثلاثين (35) سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية .