قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات وتنظيمها للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 242
المادة الأولى
تنظم مسابقة على أساس الشهادات للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار .
يحدد عدد المناصب المعروضة باثنين (2) .