قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات وتنظيمها للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 242
المادة 12
كل مترشح لم يلتحق بمنصبه بعد شهر من اشعاره بتعيينه يفقد فائدة نجاحه في يلزمون بتقديم اختبار شفهى للنجاح وهو عبارة | المسابقة .
عن مناقشة مع لجنة المسابقة تتناول البرنامج المرفق بهذا القرار .