قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1400 الموافق 10 يناير سنة 1980 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات وتنظيمها للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . 242
المادة 11
يعين المترشحون الناجحون نهائيا كتابا قنصليين للشؤون الخارجية متمرنين وفقا.
لاحكام المرسوم رقم 77-58 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977، المشار اليه أعلاه .