قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 25 سبتمبر سنة 1999 ، يعدل القرار المؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 الذي يحدد مقاييس المؤهلات المهنية لممارسة مهنة قائم بإدارة الأملاك العقارية. 20
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 25 سبتمبر سنة 1999.
عبد القادر بونكراف عبد القادر بن مبارك الجزائر