قرار

قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1397 الموافق 6 فبراير سنة 1977 صادر عن والى قسنطينة، يتضمن اعادة قطعة أرض ريفية - 1977 - صادر تحمل رقم 2 «بي ضمن أملاك الدولة، كائنة بوادى العثمانية . 850 عن والى عنابة يتضمن منح قطعة أرض مجانا لقائدة بلدية الحجار، لازمة لبناء 59 مسكنا من نوع البناء الذاتي . 850

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.