المادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 5 يناير سنة .2017 عبد المالك بوضياف مايو سنة م وزارة الاتصال قرار وزاري مشت رك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 12 يناير سنة 2017، يحدد كيفيات تنظيم اللجنة المكلفة بالجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك المحولة و/ أو المخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، وسيرها.
إنّ وزير المالية، ووزير الاتصال،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 11-216 المؤرخ في 10 رجب عام 1432 الموافق 12 يونيو سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012 الذي يحدد القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، المعدل، لا سيما المادة 24 منه، يقرران ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 12-212 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 9 مايو سنة 2012، المعدل والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم اللجنة المكلفة بالجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك المحولة و/أو المخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر وسيرها، تدعى فيما يأتي "اللجنة".
المادة 2 : تكلف اللجنة بإعداد جرد كمي ونوعي وتقديري للأملاك التابعة، سواء للأملاك الخاصة أو العمومية المحولة و/ أوالمخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. 20 شعبان عام 1438 ه 17 2017 الجريدة الرّسميّة مايو سنة م
المادة 3 : تتشكل اللجنة من ممثل الوزير المكلف بالاتصال، رئيسا، ومن الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل عن الوزير المكلف بالاتصال، مسؤول في مجال المالية والمحاسبة، يعين بمقرر من الوزير المكلف بالاتصال،
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالمالية، يعينان من وزير المالية،
- ممثلين (2) عن المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، يعينان بمقرر من المدير العام للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي بالجزائر.
المادة 4 : إضافة إلى الأعضاء المذكورين في المادة 3 أعلاه، يعين مديرو الأملاك الوطنية للولايات الآتية أعضاء في اللجنة :
1 - أدرار، 2 - الشلف، 3 - الأغواط، 4 - أم البواقي،
5 - باتنة، 6 - بجاية، 7 - بسكرة، 8 - بشار، 9 - البليدة،
10 - البويرة، 11 - تامنغست، 12 - تبسة، 13 - تلمسان،
14 - تيارت، 15 - تيزي وزو، 16 - الجزائر، 17 - الجلفة،
18 - جيجل، 19 - سطيف، 20 - سعيدة، 21 - سكيكدة،
22 - سي دي ب لع ب اس، 23 - عن اب ة، 24 - ق الم ة،
25 - قسنطينة، 26 - المدية، 27 - مستغانم، 28 -المسيلة،
29 - م عسكر، 30 - ورقلة، 31 - وهران، 32 - البيض،
33 - إيل يزي، 34 - ب رج ب وع ريريج، 35 - بومرداس،
36 - ال ط ارف، 37 - ت ن دوف، 38 - تي س مسيلت،
39 - الوادي، 40 - خن شلة، 41 - سوق أهراس،
42 - تيبازة، 43 - ميلة، 44 - عين الدفلى، 45 - النعامة،
46 - عين تموشنت، 47 - غرداية، 48 - غليزان.
المادة 5 : تتولّى مصالح المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، أمانة اللجنة.
المادة 6 : بغرض القيام بمهامها، تخول اللجنة على الخصوص سلطة :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد
- التقصي استنادا إلى الوثائق وفي عين المكان،
- التأكد من وجود الأملاك بكل الوسائل الملائمة.
المادة 7 : تعد اللجنة بطاقة تعريف للأملاك المحولة و/أو المخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي في الجزائر، التي ينبغي أن تبرز على الخصوص :
- نوعية الملك ومحتواه ومكان تواجده،
- أصل الملكية وطبيعة الحقوق،
- قيمته.
المادة 8 : تتم الموافقة على عمليات جرد بموجب محضر اجتماع مرقم ومؤشر عليه من أعضاء اللجنة، وترسل نسخة منه فورا إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاتصال.
المادة 9 : يجب أن يتم إنجاز العمليات المذكورة أعلاه في أجل لا يتعدى تسعة (9) أشهر من تاريخ تنصيب اللجنة.
ويمكن عند الاقتضاء، تمديد هذا الأجل مرة واحدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر.