قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 5 يناير سنة 2017، يحدّد إطار تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للترقية في رتبة ممارس متخصص رئيسي المنتمية لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
المادة 7
تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.