المادة 6
تتضمن ملفات الترشح للمسابقة على أساس الاختبارات للترقية :
- طلبا خطيا للمشاركة يقدمه المترشح،
- نسخة من الوثائق المثبتة للمؤهلات والأعمال العلمية.
يتم استكمال تكوين ملفات ترشح الموظفين المستوفين للشروط القانونية الأساسية للمشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات للترقية المذكورة أعلاه من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن تحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من قرار أو مقرر التعيين أو الترسيم،
- نسخة من شهادة تثبت صفة العضوية في صفوف جيش التحرير الوطني و/أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرملة أو ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.