المادة 4
يلحق بأصل هذا القرار برنامج المسابقة على أساس الاختبارات للترقية.
الم ادة 5 : يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة لمسابقة على أساس الاختبارات للترقية، وفقا للمقاييس الآتية :
- ذوو الحقوق (ابن أو ابنة شهيد)،
- أصناف الأشخاص المعوقين الذين لهم القدرة على أداء المهام المرتبطة بالرتبة المراد الالتحاق بها،
- العلامة المتحصل عليها في الاختبار التقييمي الذي له أكبر معامل،
- علامة الاختبار الكتابي. 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين رغم تطبيق المقاييس المذكورة أعلاه، فإنّه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المقاييس الثانوية الآتي ذكرها :
- الأقدمية في الرتبة،
- الأقدمية العامة،
- سن المترشح (الأولية للأكبر سنّا).