المادة 2
تتضمّن المسابقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الاختبارات الآتية :
أ - اختبار كتابي له صلة باختصاص المترشح والبرنامج المذكور في المادة 4 أدناه، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
ب - تقييم من طرف لجنة للنشاط الاستشفائي :
المعامل 3،
ج - تقييم من طرف لجنة للشهادات والأعمال العلمية : المعامل .2 يتم تقييم الاختبارات المذكورة أعلاه، من طرف أعضاء لجان الامتحانات المعيّنين من بين الممارسين المتخصصين في الصحة العمومية حسب كل اختصاص.
تحدد تشكيلة لجان الامتحانات بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.