قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 5 يناير سنة 2017، يحدّد إطار تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للترقية في رتبة ممارس متخصص رئيسي المنتمية لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
المادة 11
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 12 يناير سنة .2017 وزير الاتصال وزير المالية حميد قرين حاجي بابا عمي رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة