قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 5 يناير سنة 2017، يحدّد إطار تنظيم المسابقة على أساس الاختبارات للترقية في رتبة ممارس متخصص رئيسي المنتمية لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
المادة 10
تتم المصادقة على الجرد الكمي والنوعي والتقديري للأملاك المحولة و/أو المخصصة للمؤسسة العمومية للبث الإذاعى والتلفزي في الجزائر، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالاتصال.