قرار

قرار مؤرخ في 29 صفر عام 139 الموافق 25 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن استرجاع التجزئات القروية رقم III ( بي » و 121 « بي » و 122 « بي » الى أملاك الدولة مساحتها 12 هكتارا و 43 آرا و 24 سنتيارا التابعة للتجزئة القروية رقم 1 ( المنطقة الثانية ) والتي منحت في السابق مجانا البلدية شلغوم العيد بموجب المرسوم المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1901 قصد جعلها سوقا مع مرافقها واجنحة للعرض وممرات بلدية . 1622

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.