قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1399 الموافق 28 يناير سنة 1979 يتضمن تعديل مفتشيات أملاك الدولة وتحديد دائرات اختصاصها في ولاية جيجل. 130
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1399 الموافق 28 يناير سنة 1979 عن وزير المالية الامين العام مراد بن آشنهو وزارة العدل -