المادة الأولى
تعدل قائمة دائرات اختصاص مفتشيات أملاك الدولة المنصوص عليها في الفرار المؤرخ في 16 محرم عام 1395 الموافق 29 يناير سنة 1975 والمشار اليه أعلاه بولاية جيجل وهفا للجدول الآتي :
الجدول تعيين المفتشية مفتشية أملاك الدولة بجيجل مفتشية أملاك الدولة بفرجيوة ولاية جيجل جيجل : جيجل - العوانة - رقادة مثلاثين - زيامة منصورية ..
الطاهير : الطاهير - سيدي عبد العزيز - الشقفة شحنة جيملة .
الميلية : الميلية - العنصر - سطارة سيدي معروف .
فرجيوة : فرجيوة - الرواشد - أولاد النجا بوحاتم .
الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1399 ه الجريدة الرسمية