المادة 2
يكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 ..
محمد بجاوي قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1389 الموافق 11 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين قضاة لغرفة الاتهام بالمجلس القضائي السطيف بموجب قرار مؤرخ فى 5 ذي الحجة عام 1389 الموافق 11 فبراير سنة 1970 ينتدب السيد بشير الصغير زغلاش المستشار بالمجلس القضائي السطيف المهام رئيس غرفة الاتهام بنفس المجلس ، لمدة ثلاث سنوات ويعين السيدان أحمد قيرواني ، وعبد القادر بن منصور ، المستشاران بالمجلس القضائي لسطيف ، بنفس الصفة لدى غرفة الاتهام بالمجلس المذكور لمدة ثلاث سنوات وزارة التجارة -